محمد بن مسعود العياشي
47
تفسير العياشي
فقال : كل قرية تهلك أهلها ، أو انجلوا عنها ، فمن نفل نصفها يقسم بين الناس ، ونصفها للرسول ( 1 ) 5 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأنفال ما لم يوجف عليه ( 2 ) بخيل ولا ركاب ( 3 ) 6 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأنفال ؟ قال : هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا ، فخربت فهي لله وللرسول ( 4 ) . 7 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : ان الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هرقة دم أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون الأودية ، فهذا كله من الفئ فهذا لله وللرسول ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو للامام من بعد الرسول . ( 5 ) 8 - عن بشير الدهان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان الله فرض طاعتنا في كتابه ، فلا يسع الناس جهلنا ( حملنا خ ل ) لنا صفو المال ولنا الأنفال ولنا قراين ( كرائم خ ل ) القرآن . ( 6 ) 9 - عن أبي إبراهيم قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : ما كان من أرض باد أهله فذلك الأنفال فهو لنا . ( 7 ) 10 - عن أبي أسامة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : هو كل أرض خربة لم يوجف عليها خيل ولا ركاب ، وزاد في رواية أخرى عنه غلبها رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 8 )
--> ( 1 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1 وفى نسخة البرهان بعد قوله فمن نقل هكذا : ( فهي لله تعالى وللرسول ) مكان قوله : ( نصفها يقسم اه ) . ( 2 ) الايجاف : سرعة السير . ( 3 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1 ( 4 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1 ( 5 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1 ( 6 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1 ( 7 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1 ( 8 ) البحار ج 20 : 54 . البرهان ج 2 : 61 . الوسائل ج 2 : أبواب الأنفال باب 1